حاسبة زكاة الأنعام – الإبل والبقر والغنم
أدخل عدد قطيعك واعرف ما يجب فيه، لا نسبةً بل الحيوان نفسه. تفرّق الحاسبة بين السائمة والمعلوفة، وتستثني العوامل، وتطبّق مذهبك على النتيجة.
أنصبة الأنعام: جداول صحيح البخاري 1454
المصدر: كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، حديث 1454. الأنصبة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، والخلاف في شرط السوم وفي العوامل.
الغنم (النصاب 40)
| العدد | الواجب |
|---|
البقر والجاموس (النصاب 30)
| العدد | الواجب |
|---|
الإبل (النصاب 5)
| العدد | الواجب |
|---|
فيما زاد على 120 من الإبل: في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة. وفيما زاد على 120 من البقر: في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مُسِنّة. وفيما زاد على 300 من الغنم: في كل مئة شاة.
السائمة والمعلوفة: مسألة مزارع الألبان
أبقار مزارع الألبان التجارية تُعلف غالباً بعلف مشترى، فهي معلوفة لا تجب فيها زكاة الأنعام. وما يُجمع من ثمن حليبها تجب فيه زكاة النقود، وإن كانت الحيوانات نفسها تُربّى للبيع فهي عروض تجارة تجب فيها 2.5% من قيمتها عبر حاسبة التجارة. أما قطعان البادية والقرى التي ترعى أكثر السنة في المراعي فهي سائمة وتُطبَّق عليها الجداول هنا.
أثر المذهب في النتيجة
- العوامل: لا زكاة فيها عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتجب فيها عند المالكية.
- إخراج القيمة: جائز عند الحنفية، وعند غيرهم يجب إخراج الحيوان نفسه.
- القطيع المختلط: الماعز والضأن جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد.